بحار الأنوار · رقم ٤٧
⟨الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَا خَلَا الْكِلَابَ مِمَّا يَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ مُكَلِّبِينَ فَمَا خَلَا الْكِلَابَ فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 290 · باب 7 الصيد و أحكامه و آدابه