بحار الأنوار · رقم ٨
⟨الدَّعَائِمُ،⟩
وَ مَنْ ذَبَحَ فِي الْحَلْقِ دُونَ الْغَلْصَمَةِ مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى مَا يَجِبُ مِنْ سُنَّةِ الذَّبْحِ فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ الْمَرِيءَ وَ الْوَدَجَيْنِ وَ أَنْهَرَ الدَّمَ وَ مَاتَتِ الذَّبِيحَةُ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ فَهِيَ ذَكِيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ فِيمَا عَلِمْنَاهُ.
مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ يُذَكَّى الْحَيَوَانُ وَ يُؤْكَلُ بَاقِيهِ إِنْ أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 316 · باب 8 التذكية و أنواعها و أحكامها