بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
تُرْفَقُ بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفُ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدُ وَ كَرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 316 · باب 8 التذكية و أنواعها و أحكامها