بحار الأنوار · رقم ١١
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ أَنْ تُذْبَحَ عَنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ الْوَاجِبَ فِيهِ فَكُلْ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 316 · باب 8 التذكية و أنواعها و أحكامها