بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ إِنْ ذُبِحَتْ مِنَ الْقَفَا قَالَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَ هُوَ يَعْرِفُ سُنَّةَ النَّبِيِّ ص لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ يُحْسِنُ أَدَبَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 317 · باب 8 التذكية و أنواعها و أحكامها