بحار الأنوار · رقم ٣٣
⟨تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، قَالَ عليه السلام⟩
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ الَّتِي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا بِلَا ذَبَاحَةٍ مِنْ حَيْثُ أَذِنَ اللَّهُ فِيهَا وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَنْ يَأْكُلُوهُ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَ هِيَ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِهَا الْكُفَّارُ بِأَسَامِي أَنْدَادِهِمُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 325 · باب 8 التذكية و أنواعها و أحكامها