بحار الأنوار · رقم ٤٨
⟨وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَنْخَعُ الذَّبِيحَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ يَعْنِي كَسْرَ عُنُقِهَا قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 62 — ص 328 · باب 8 التذكية و أنواعها و أحكامها