⟨وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:⟩
حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْيَتَانِ وَ الْقَضِيبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْمَرَارَةُ.
حُرِّمَ مِنَ الذَّبِيحَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ وَ أُحِلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ شَيْئاً فَأَمَّا مَا يُحَرَّمُ مِنَ الذَّبِيحَةِ فَالدَّمُ وَ الْفَرْثُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الرَّحِمُ وَ أَمَّا مَا يُحَلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ فَالشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الضِّرْسُ وَ الظِّلْفُ وَ الْبَيْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الظُّفُرُ وَ الْمِخْلَبُ وَ الرِّيشُ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 38 · باب 11 ما يحرم من الذبيحة و ما يكره