بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨الْمَكَارِمُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ:⟩
شَكَوْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام.
مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْيَأْكُلِ الْبَيْضَ وَ لْيُكْثِرْ مِنْهُ.
إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قِلَّةَ النَّسْلِ فِي أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا الْخُبْزَ بِالْبَيْضِ.
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام.
كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 48 · باب 12 حكم البيوض و خواصها