بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام⟩
أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 49 · باب 13 حكم ما لا تحله الحياة من الميتة و مما لا يؤكل لحمه