بحار الأنوار · رقم ٧
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَهَا سِنُّ شَاةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 50 · باب 13 حكم ما لا تحله الحياة من الميتة و مما لا يؤكل لحمه