بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْإِدَامِ وَ الطَّعَامِ يَمُوتُ فِيهِ حِشَاشُ الْأَرْضِ وَ الذُّبَابُ وَ مَا لَا دَمَ لَهُ وَ قَالَ لَا يُنَجِّسُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُحَرِّمُهُ فَإِنْ مَاتَ فِيهِ مَا لَهُ دَمٌ وَ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَسَدَ مِنْهُ مَا حَوْلَهُ وَ أُكِلَتْ بَقِيَّتُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 53 · باب 13 حكم ما لا تحله الحياة من الميتة و مما لا يؤكل لحمه