بحار الأنوار · رقم ٧
⟨لِصَحِيحَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 55 · باب 13 حكم ما لا تحله الحياة من الميتة و مما لا يؤكل لحمه