الأحتجاج · رقم ٣١٤
وسأل:
فقال: اختلفت أصحابنا في مهر المرأة.
فقال بعضهم:
إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها.
وقال بعضهم:
هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟
وما الذي يجب فيه؟
فأجاب:
إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا
الإحتجاج ـ — ص 314 · (ذكر طرف مما خرج أيضا عن صاحب الزمان (عليه السلام) من المسائل الفقهية وغيرها، في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم).