مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجْلِساً يَتَحَدَّثُ عَلَيْهِ وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا فِي وَجْهِهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُهَا عَلَى النِّفَارِ وَ يَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ لِأَنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ. - الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ. ثم قال بعد أخبار - وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ. - الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِ مِثْلَهُ وَ فِيهِ سِتَّةُ حُقُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ. وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ أَيْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ إلخ.
بحار الأنوار — كتاب السماء و العالم · حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر