الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَنْ أَشْتَرِيَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)جَمَلًا فَاشْتَرَيْتُ جَمَلًا بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَقَدَّمَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ لِي أَ تَرَاهُ يَحْمِلُ الْقُبَّةَ فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقُبَّةَ وَ رَكِبْتُهُ فَاسْتَعْرَضْتُهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَى الضَّعِيفِ مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ. وَ مِنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَنِخْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ إِنَاخَتُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ أَصْوَنُ لِلظَّهْرِ. وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ قَالَ لَا تُغَنُّوا عَلَى ظُهُورِهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ هِيَ تُسَبِّحُ. وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ عَلَى نَاقَتِي هَذِهِ عِشْرِينَ حِجَّةً فَلَمْ أَقْرَعْهَا بِسَوْطٍ قَرْعَةً فَإِذَا نَفَقَتْ فَادْفِنْهَا لَا يَأْكُلْ لَحْمَهَا السِّبَاعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا مِنْ بَعِيرٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ وَ بَارَكَ فِي نَسْلِهِ فَلَمَّا نَفَقَتْ حَفَرَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ دَفَنَهَا.
بحار الأنوار — كتاب السماء و العالم · حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر