وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَتَحَامَلُ وَ السَّهْمُ فِيهِ أَوِ الرُّمْحُ أَوْ يَتَحَامَلُ بِشِدَّةِ الضَّرْبَةِ فَيَغِيبُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِدُهُ مِنَ الْغَدِ مَيِّتاً وَ فِيهِ سَهْمُهُ أَوْ يَكُونُ ضَرَبَهُ أَوْ أَصَابَهُ بِسَهْمٍ فِي مَقْتَلٍ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ لَا مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ وَ مَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ. فَالْإِصْمَاءُ أَنْ يُصِيبَ الرَّمْيَةُ فَيَمُوتَ مَكَانَهَا وَ الْإِنْمَاءُ أَنْ يُصِيبَهَا يَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ يَمُوتَ وَ هَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ قَدْ يَكُونُ نَهْيَ تَأْدِيبٍ أَوْ يَكُونُ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْمَى هَلْ قَتَلَهُ بَضَرْبَتِهِ أَمْ لَا وَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)هُوَ مُفَسِّرٌ وَ مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ.
بحار الأنوار — كتاب السماء و العالم · الصيد و أحكامه و آدابه