بحار الأنوار
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ كَرِهَ مَا قُتِلَ مِنَ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سَهْمٌ غَيْرُهُ. و المعراض سهم لا ريش فيه يرمى فيمضي بالعرض.
بحار الأنوار — كتاب السماء و العالم · الصيد و أحكامه و آدابه