وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَمَاتَ فِيهَا فَهِيَ مَيْتَةٌ وَ مَا أُدْرِكَ حَيّاً ذَكِيٌّ فَأُكِلَ. - عَمَّا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(عليه السلام)أَمَرَ بِقَتْلِهِ. - وَ قَدْ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ فِي الْحَسَنِ كَالصَّحِيحِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى رَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ. - وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ.
بحار الأنوار — كتاب السماء و العالم · الصيد و أحكامه و آدابه