بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِي أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ أَبَداً.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 375 · باب 11 التسمية و التحميد و الدعاء عند الأكل