بحار الأنوار · رقم ٢
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ،⟩
فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ وَ أَنْ يَأْكُلَ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 385 · باب 12 منع الأكل باليسار و متكئا و على الجنابة و ماشيا