بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبُ بِهَا قَالَ لَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يُنَاوِلْ بِهَا شَيْئاً.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 387 · باب 12 منع الأكل باليسار و متكئا و على الجنابة و ماشيا