بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 387 · باب 12 منع الأكل باليسار و متكئا و على الجنابة و ماشيا