بحار الأنوار · رقم ٦
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيماً لِلطَّعَامِ حَتَّى يَمَصَّهَا أَوْ يَكُونَ إِلَى جَنْبِهِ صَبِيٌّ فَيَمَصَّهَا.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 405 · باب 16 لعق الأصابع و لحس الصحفة