بحار الأنوار
الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنِ فِضَّةٍ أَوْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ. وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
بحار الأنوار — كتاب السماء و العالم · الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها