بحار الأنوار · رقم ١
⟨الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:⟩
صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً فَلَمَّا حَضَرْنَا رَأَى رَجُلًا يَنْهَكُ عَظْماً فَصَاحَ بِهِ وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 426 · باب 18 آخر في المنع عن نهك العظام و قطع الخبز و اللحم بالسكين