بحار الأنوار · رقم ٥
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ التَّمِيمِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ الْأَزْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ:⟩
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّينِ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 427 · باب 18 آخر في المنع عن نهك العظام و قطع الخبز و اللحم بالسكين