بحار الأنوار · رقم ٦
⟨دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ ص⟩
لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ عَلَى الْمَائِدَةِ فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَ انْهَشْهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 427 · باب 18 آخر في المنع عن نهك العظام و قطع الخبز و اللحم بالسكين