بحار الأنوار · رقم ٢
⟨الْإِقْبَالُ، رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 428 · باب 19 آخر في حضور الطعام وقت الصلاة