الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٢

غَيْبَةُ الشَّيْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ‏

أَنَّهُ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ عَلَى يَدَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ وَ أَمَّا الْفُقَّاعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ.

بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 482 · باب 1 الأنبذة و المسكرات‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.