بحار الأنوار · رقم ١
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،⟩
فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 499 · . باب 2 النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،⟩
فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 499 · . باب 2 النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر