بحار الأنوار · رقم ٢
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام⟩
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 527 · باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها