بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنِ فِضَّةٍ أَوْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ.
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 531 · باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها