بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَ يَأْكُلُ فِي إِنَائِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ الْخِنْزِيرَ قَالَ لَا وَ لَا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 531 · باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها