بحار الأنوار
في الكافي: عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِنِّي ضَعِيفُ الْعَمَلِ قَلِيلُ الصِّيَامِ وَ لَكِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا آكُلَ إِلَّا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ لَهُ وَ أَيُّ الِاجْتِهَادِ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
بحار الأنوار — كتاب الإيمان و الكفر · العفاف و عفة البطن و الفرج