بحار الأنوار · رقم ٣٧
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 537 · باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها