بحار الأنوار · رقم ٤٠
⟨وَ مِنْهُ، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ لَا الْفِضَّةِ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 537 · باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها