بحار الأنوار · رقم ٤٥
⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام⟩
لَا تُصَلِّ فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تَشْرَبْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 538 · باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها