بحار الأنوار · رقم ٥٢
⟨وَ مِنْهُ، فِي الْحَسَنِ كَالصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ السَّيْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 539 · باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها