بحار الأنوار · رقم ٥٦
⟨الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ.
سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ تُجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِيَّةُ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً.
بحار الأنوار — الجزء 63 — ص 540 · باب 5 الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و سائر ما نهي عنه من الأواني و غيرها