بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ل، الخصال بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام⟩
فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَذْكُرُ فِيهِ أَحْكَامَ النِّسَاءِ قَالَ وَ لَا تُبَايِعَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ.
إِنَّ فِي
بحار الأنوار — الجزء 64 — ص 186 · باب 10 لزوم البيعة و كيفيتها و ذم نكثها