بحار الأنوار
في الكافي: عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ أَوْ مَيِّتَيْنِ- يُصَلِّي عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا- وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ يَصُومُ عَنْهُمَا- فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا- وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ- فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَيْراً كَثِيراً.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق