بحار الأنوار
في الكافي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)هَلْ يَجْزِي الْوَلَدُ وَالِدَهُ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ- يَكُونُ الْوَالِدُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيهِ ابْنُهُ فَيُعْتِقُهُ- أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيهِ عَنْهُ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق