في مصباح الشريعة: قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِاللَّهِ- إِذْ لَا عِبَادَةَ أَسْرَعُ بُلُوغاً بِصَاحِبِهَا إِلَى رِضَى اللَّهِ- مِنْ حُرْمَةِ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى- لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى- إِذَا كَانَا عَلَى مِنْهَاجِ الدِّينِ وَ السُّنَّةِ وَ لَا يَكُونَانِ يَمْنَعَانِ الْوَلَدَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ- وَ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ- وَ مِنَ الزُّهْدِ إِلَى الدُّنْيَا- وَ لَا يَدْعُوَانِهِ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ- فَإِذَا كَانَا كَذَلِكَ فَمَعْصِيَتُهُمَا طَاعَةٌ وَ طَاعَتُهُمَا مَعْصِيَةٌ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما- وَ أَمَّا فِي الْعِشْرَةِ فَدَارِ بِهِمَا وَ ارْفُقْ بِهِمَا- وَ احْتَمِلْ أَذَاهُمَا لِحَقِّ مَا احْتَمَلَا عَنْكَ فِي حَالِ صِغَرِكَ- وَ لَا تَقْبِضْ عَلَيْهِمَا فِيمَا قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكَ- مِنَ الْمَأْكُولِ وَ الْمَلْبُوسِ- وَ لَا تَحَوَّلْ بِوَجْهِكَ عَنْهُمَا- وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا فَإِنَّهُ مِنَ التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ- وَ قُلْ لَهُمَا بِأَحْسَنِ الْقَوْلِ وَ أَلْطَفِهِ- فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق