بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: فَضَالَةُ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا مِنْ عَمَلٍ قَبِيحٍ إِلَّا قَدْ عَمِلْتُهُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ أَبِي- قَالَ فَاذْهَبْ فَبَرَّهُ- قَالَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ. دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْهُ(عليه السلام)مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق