كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَإِنَّهَا مَمْحَاةٌ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرّاً حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ شَهِيداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ فَوْقَ كُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ- فَإِنَّهَا تُرْفَعُ نوادر الراونديّ ط نجف الحروفية ص 5. فَوْقَ السَّحَابِ حَتَّى يَنْظُرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا- فَيَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى ارْفَعُوهَا إِلَيَّ حَتَّى أَسْتَجِيبَ لَهُ- فَإِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ- الْمَنَّانُ بِالْفِعْلِ وَ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ- دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَظَرُ الْوَلَدِ إِلَى وَالِدَيْهِ حُبّاً لَهُمَا عِبَادَةٌ. وَ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَ وَالِدَهُ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلًا لَهُ وَلَدَانِ- فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ- فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق