الأقسامبحار الأنواركتاب العشرة
بحار الأنوار

دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ فِينَا مُيَسِّرٌ- فَذَكَرَ وَاصِلَةَ الْقَرَابَةِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَا مُيَسِّرُ- قَدْ حَضَرَ أَجَلُكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَا مَرَّتَيْنِ- كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخِّرُ اللَّهُ أَجَلَكَ لِصِلَتِكَ قَرَابَتَكَ- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ يُزَادَ فِي عُمُرِكَ فَبَرَّ شَيْخَيْكَ يَعْنِي أَبَوَيْهِ. وَ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا- فَيَصُومُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا- وَ يُصَلِّي وَ يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ- فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ بَارّاً بِهِمَا- وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ بَارّاً بِهِمَا فِي حَيَاتِهِمَا- فَإِذَا مَاتَ لَا يَقْضِي دَيْنَهُمَا- وَ لَا يَبَرُّهُمَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ- فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ عَاقّاً. وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ يُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ أَبَوَيْهِ- فَإِنَّ صِلَتَهُمَا طَاعَةُ اللَّهِ وَ لْيَصِلْ ذَا رَحِمِهِ. وَ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ- ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ- وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ- صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِسَلَامٍ. وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)الْحَجُّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلِيَّةَ- وَ الْبِرُّ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ.

بحار الأنوار — كتاب العشرة · بر الوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.