بحار الأنوار
في الكافي: عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَكُونُ لِيَ الْقَرَابَةُ عَلَى غَيْرِ أَمْرِي أَ لَهُمْ عَلَيَّ حَقٌّ- قَالَ نَعَمْ حَقُّ الرَّحِمِ لَا يَقْطَعُهُ شَيْءٌ- وَ إِذَا كَانُوا عَلَى أَمْرِكَ كَانَ لَهُمْ حَقَّانِ- حَقُّ الرَّحِمِ وَ حَقُّ الْإِسْلَامِ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · صلة الرحم و إعانتهم و الإحسان إليهم و المنع من قطع صلة الأرحام و ما يناسبه