في المحاسن: ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ يَا مَالِكُ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَا حَقّاً- يَا مَالِكُ تُرَاكَ فَقَدْ أَفْرَطْتَ فِي الْقَوْلِ فِي فَضْلِنَا- إِنَّهُ لَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى صِفَةِ اللَّهِ وَ كُنْهِ قُدْرَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ- فَكَمَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى كُنْهِ صِفَةِ اللَّهِ وَ كُنْهِ قُدْرَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ- وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى- فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ فَضْلِنَا- وَ مَا أَعْطَانَا اللَّهُ وَ مَا أَوْجَبَ مِنْ حُقُوقِنَا- وَ كَمَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَ فَضْلَنَا وَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ حُقُوقِنَا- فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ- وَ يَقُومَ بِهِ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ- وَ اللَّهِ يَا مَالِكُ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ- فَيُصَافِحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ- فَمَا يَزَالُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَاظِرٌ إِلَيْهِمَا- بِالْمَحَبَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ- وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا وَ جَوَارِحِهِمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا- فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى صِفَةِ اللَّهِ وَ صِفَةِ مَنْ هُوَ هَكَذَا عِنْدَ اللَّهِ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · حقوق الإخوان و استحباب تذاكرهم و ما يناسب ذلك من المطالب