في قرب الإسناد: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمُسْلِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)إِلَى عَمَّتِهِ يَسْأَلُهَا شَيْئاً- كَانَ لَهَا تُعِينُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِي صَدَاقِهِ- فَلَمَّا قَرَأَتِ الْكِتَابَ ضَحِكَتْ- ثُمَّ قَالَتْ لِي قُلْ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي الْأَمْرُ إِلَيْكَ- فَاصْنَعْ بِهِ مَا تُرِيدُ فِي ذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهَا فَدَيْتُكِ أَيْشٍ كَتَبَ إِلَيْكِ- فَقَالَتْ يُهْدَى إِلَيْكَ قِدْرُ بِرَامٍ- أُخْبِرُكَ بِهِ قُلْتُ نَعَمْ فَأَعْطَتْنِي الْكِتَابَ فَقَرَأْتُهُ- فَإِذَا فِيهِ إِنَّ لِلَّهِ ظِلًّا تَحْتَ يَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ- أَوْ مُؤْمِنٌ أَعْتَقَ عَبْداً مُؤْمِناً- أَوْ مُؤْمِنٌ قَضَا مَغْرَمَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنٌ كَفَّ أَيِّمَةَ مُؤْمِنٍ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته و نصيحته